ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على موافقة مديرية التعليم الابتدائي رقم 7014/4 تاريخ 15/10/2000
بناء على قرار بلدية مزرعة يشوع رقم 55 تاريخ 11/12/2000
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدرسة رسمية في مزرعة يشوع (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 1206 1207 1208 1210 1211 1212 و 1213 من منطقة مزرعة يشوع العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية مزرعة يشوع.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي