All legislation

مرسوم Decree No. 5683 12/06/2001

قبول هبة من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لصالح تلفزيون لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5683
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2218-2219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5683 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969

تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة

52 منه

بناء على المرسوم رقم 2626 تاريخ

13/03/2000 (قبول هبة ونقل اعتماد

من احتياطي الموازنة الى موازنة

وزارة الاعلام لعام 2000

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

03/05/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2626 تاريخ 13/03/2000 (قبول هبة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000).

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لصالح تلفزيون لبنان وهي اعادة بث برنامج تلفزيون لبنان على القمر الصناعي ARAB SAT 3A لمدة سنة مجانا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة