المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2626 تاريخ 13/03/2000 (قبول هبة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000).
مرسوم Decree No. 5683 12/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969
تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة
52 منه
بناء على المرسوم رقم 2626 تاريخ
13/03/2000 (قبول هبة ونقل اعتماد
من احتياطي الموازنة الى موازنة
وزارة الاعلام لعام 2000
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/05/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2626 تاريخ 13/03/2000 (قبول هبة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000).
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لصالح تلفزيون لبنان وهي اعادة بث برنامج تلفزيون لبنان على القمر الصناعي ARAB SAT 3A لمدة سنة مجانا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة