ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية النهضة الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4625/2 تاريخ
12/10/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النهضة الخيرية" مركزها: الفرديس قضاء حاصبيا. غايتها: 1 تطوير الاوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية. 2 العمل على تنمية الفرد اجتماعيا وثقافيا. 3 القيام بالاعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجبن. 4 مساعدة الطللاب لمتابعة دراستهم وتخصصهم الجامعي. 5 الاهتمام بالمسنين والاطفال. المؤسسات السيدات: وفاء رياض هلال عبير نجيب مسعود فتاة سلمان سليقا بارعة حسن سليقا ساهرة وهيب غبار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء رياض هلال.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن, اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 . وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر