All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 13/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصحة والحياة" مركزها: القلعة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
13/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2226-2227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 13/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الصحة

والحياة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2401/2

تاريخ 02/06/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصحة والحياة" مركزها: القلعة­ ملك سجيع ابو الحسن ­ قضاء بعبدا غايتها: 1­ رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطن اللبناني وذلك باستخدام كافة الوسائل المتاحة. 2­ تشجيع ودعم الطب الوقائي للمساهمة في الحد من تفشى الامراض في المجتمع وذلك من خلال تأمين وسائل التشخيص المبكر للامراض . 3­ المساهمة في تشجيع ودعم الطب المدرسي. 4­ المساهمة في حث الرأي العاع اللبناني على قبول فكرة التبرع بالاعضاء بعد الممات لزيادة عدد المتبرعين وبالتالي نسبة المرضى المستفيدين خاصة ان هذا التبرع لا يتنافى مع اي من العقائد السماوية. 5­ العمل بكافة الوسائل المتاحة للحد من الضرر الناجم عن تلوث البيئة على الصحة العامة والجسم البشري والمساهمة في برامج ونشاطات جمعيات حماية البيئة. 6­ السعي مع كافة المؤسسات لتجهيز مركز طبي للجمعية للقيام بواجباتها على اكمل وجه ممكن. 7­ التنسيق التام مع كافة الجمعيات التي لها نفس الاهداف والمشاركة في نشاطاتها المختلفة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للانطمة والقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. بسام امين رشيد علي ابي قائدبيه كمال فواز القاقون ليندا شاهين طربيه رفيق امين مكارم كميل ياسر البنا د. مروان امين رشيد أبي قائدبيه د. انور فارس هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان امين رشيد أبي قائدبيه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 . وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر