ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
سميح خالد رافع المسجل بالرقم 3460/12
تاريخ 26/09/2000 والمتضمن طلب الاجازة
له بفتح مدرسة خاصة في البنيه (قضاء
عاليه) باسم "المدرسة اللبنانية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد سميح خالد رافع المولود عام 1958 في الفساقين (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتوية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح في منطقة البنيه (قضاء عاليه) باسم "المدرسة اللبنانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال سنوات اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد