All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 13/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى مدرسة الداليفراد - عاريا مركزها: عاريا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
13/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 13/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى مدرسة الداليفراند

عاريا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4865/2

تاريخ 07/11/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة الداليفراند­ عاريا" مركزها: عاريا­ طريق الشام­ قضاء بعبدا. غايتها: ­1­ احياء التواصل بين المدرسة وخريجيها والمساهمة والمشاركة في النشاطات الثقافية المتعلقة بالمدرسة المذكورة. 2­ جمع شمل خريجي المدرسة وتنمية التعاون والتلاقي في ما بينهم على اسس صحيحة ودائمة. المؤسسون السادة: بولين الياس عيراني مايكل ايلي مكرزل نضال سعد راجي ثناء موريس سالم برت جميل الفغالي نيكول نبيه حداد ملكي حبيب عيراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بولين الياس عيراني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث ثدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر