ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة قدامى مدرسة الداليفراند
عاريا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4865/2
تاريخ 07/11/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة الداليفراند عاريا" مركزها: عاريا طريق الشام قضاء بعبدا. غايتها: 1 احياء التواصل بين المدرسة وخريجيها والمساهمة والمشاركة في النشاطات الثقافية المتعلقة بالمدرسة المذكورة. 2 جمع شمل خريجي المدرسة وتنمية التعاون والتلاقي في ما بينهم على اسس صحيحة ودائمة. المؤسسون السادة: بولين الياس عيراني مايكل ايلي مكرزل نضال سعد راجي ثناء موريس سالم برت جميل الفغالي نيكول نبيه حداد ملكي حبيب عيراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بولين الياس عيراني
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث ثدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر