All legislation

قرار Decision No. 141 14/06/2001

وضع يد على عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
14/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2251-2252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 14/06/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للآثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ

21/01/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58

تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ

31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال

العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة

عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها

الاثري من المنافع العامة

بناء على قراري التخمين رقم 21 و22

تاريخ 06/01/2001 والقاضيين بتحديد

التعويض لمالكي ومستأجري العقار رقم

787 من منطقة عرقا العقارية - قضاء

عكار

بناء على القرار رقم 134 تاريخ

12/06/2001 والقاضي بايداع التعويض

بدل استملاك العقار رقم 787 من منطقة

عرقا العقارية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 787 من منطقة عرقا العقارية­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي وينذر مالكو وشاغلو العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار, وهم: قرار رقم المنطقة اسماءالمالكين والشاغلين الاسهم التخمين العقار العقارية 21 787 عرقا سعيد جرجس خليل العجيمي 68.572 21 787 عرقا خليل جرجس خليل العجيمي 34.285 21 787 عرقا جبر جرجس خليل العجيمي 13.714 21 787 عرقا خليل جرجس العجيمي 13.714 21 787 عرقا مخائيل جرجس العجيمي 13.714 21 787 عرقا ابراهيم جرجس العجيمي 13.714 21 787 عرقا مهى يعقوب الصراف 1762.287 21 787 عرقا استلانه موسى ديب 210.000 21 787 عرقا نعيمة متى الخوري 210.000 21 787 عرقا رامز غبريال خوري 7.500 21 787 عرقا فاضل غبريال خوري 7.500 21 787 عرقا نايفة غبريال خوري 7.500 21 787 عرقا هيلانة غبريال خوري 7.500 21 787 عرقا ميريان غبريال خوري 7.500 21 787 عرقا ابراهيم غبريال خوري 7.500 21 787 عرقا زكرياقس غبريال خوري 7.500 21 787 عرقا حنا غبريال خوري 7.500 22 787 عرقا يوسف عبدالله ابراهيم مستاجر 22 787 عرقا فيصل يوسف ابراهيم مستاجر

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 14 حزيران 2001 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني