ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
54 تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش )
بناء على المرسوم رقم 6504 تاريخ
30/01/1967 (تحديد المدة الصالحة
لاستهلاك المواد الغذائية المعلبة
القابلة للتلف السريع)
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ
02/04/1969 (تحديد الشروط الواجب
توفرها في المواد الغذائية المعلبة
والمحفوظة)
بناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
581/1/أ.ت تاريخ 03/01/2001
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد
والتجارة والصحة العامة والزراعة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي
رقم 131/2000-2001 تاريخ 13/03/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المرسوم رقم 6504 تاريخ 30/01/1967 وفقا لما يلي: 1 يضاف الى نص المادة الاولى ما يلي: يعتمد تاريخ انتهاء مدة صلاح المنتجات الغذائية الواردة في هذه المادة, المدون على السلعة بشكل واضح وغير قابل للتعديل وذلك على مسؤولية الجهة المنتجة وبضمانة المستورد. 2 يستبدل نص المادة الثانية بما يلي: لا يسمح بادخال المنتجات الغذائية, التي مر على انتاجها اكثر من نصف فترة صلاحها محسوبة من تاريخ انتاجها حتى وصولها الى نقاط الدخول, على ان يبين تاريخ الانتاج بشكل واضح على السلعة او على الفاتورة الاصلية الصادرة عن الجهة المنتجة. ويعتمد آخر الشهر المذكور فى حال عدم ذكر اليوم. 3 تلغى المادة الثالثة.
مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: باسل فليحان
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاج عبد الله
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية