ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 222 تاريخ
29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم
معهد الادارة العامة وتعديل بعض
الاحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية
رقم 112 و114 و115 تاريخ 12/06/1959)
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ
25/10/2000 (تحديد شروط تعيين وتعويضات
وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس ادارة
معهد الادارة العامة والمدير العام
للمعهد ومفوض الحكومة لديه وطريقة
ادارة اموال المعهد المذكور) المعدل
بالمرسوم رقم 5390 تاريخ 07/05/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 597 تاريخ 06/06/2001
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 229/2000-2001 تاريخ
07/06/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 المعدلة بالمرسوم رقم 5390 تاريخ 07/05/2001 الاحكام التالية: اولا- تشطب من آخر الفقرة الاولى العبارة التالية: "وان يكون قد اتم الاربعين من عمره" ثانيا- يضاف الى الشروط الخاصة, الشرط التالي في آخر المادة الرابعة او من بين خريجي معاهد الادارة العامة الكبرى في الخارج, موظفين كانوا ام غير موظفين, شرط ان يكونوا قد امضوا فيها تسعة اشهر على الاقل من الدراسة المتواصلة في الشؤون الادارية التي تجمع بين التدريب النظري والعملي مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى القطاعات المذكورة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة