All legislation

مرسوم Decree No. 5686 12/06/2001

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في قنات (قضاء بشري) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5686
Date
12/06/2001
Official Gazette
Issue 29, 21/06/2001, p. 2188-2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5686 تاريخ 12/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قراري بلدية قنات رقم 96 تاريخ 02/10/1999 ورقم 75 تاريخ 22/09/2000

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في قنات (قضاء بشري) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 2082 و 2100 من منطقة قنات العقارية المبينين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليهما في اللائحة المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية قنات.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي