All legislation

مرسوم Decree No. 12325 13/07/1948

تكليف مديرية الدعاية والنشر مراقبة جميع المطبوعات الاجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
12325
Date
13/07/1948
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1948, p. 524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12325 تاريخ 13/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بمراقبة الكتب والصحف والمجلات وسائر المطبوعات الاجنبية التي تنشر وتباع في لبنان.

المادة 2

مادة 2: يشترك مع مديرية الدعاية والنشر باجراء المراقبة مندوب من وزارة البرق والبريد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان