المادة 1
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بمراقبة الكتب والصحف والمجلات وسائر المطبوعات الاجنبية التي تنشر وتباع في لبنان.
مرسوم Decree No. 12325 13/07/1948
مادة 1: يعهد الى مديرية الدعاية والنشر في وزارة الداخلية بمراقبة الكتب والصحف والمجلات وسائر المطبوعات الاجنبية التي تنشر وتباع في لبنان.
مادة 2: يشترك مع مديرية الدعاية والنشر باجراء المراقبة مندوب من وزارة البرق والبريد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان