All legislation

مرسوم Decree No. 12395 13/07/1948

منح تعويض شهري الى لجان المجالس التحكيمية للعمل

Type
مرسوم · Decree
Number
12395
Date
13/07/1948
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1948, p. 528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12395 تاريخ 13/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 948 كل من رؤساء واعضاء وكتبة المجالس التحكيمية للعمل في كل من المحافظات الاربع الاتية: جبل لبنان, البقاع, لبنان الشمالي, لبنان الجنوبي, المنصوص عنها في المادة 77 من قانون العمل تعويضا شهريا قدره: الرئيس : ماية ليرة لبنانية العضو : سبعون ليرة لبنانية الكاتب : اربعون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الاقتصاد الوطني وزير العدلية الامضاء: سليمان نوفل الامضاء: احمدالحسيني