المادة 1
مادة 1: يمنح اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 948 كل من رؤساء واعضاء وكتبة المجالس التحكيمية للعمل في كل من المحافظات الاربع الاتية: جبل لبنان, البقاع, لبنان الشمالي, لبنان الجنوبي, المنصوص عنها في المادة 77 من قانون العمل تعويضا شهريا قدره: الرئيس : ماية ليرة لبنانية العضو : سبعون ليرة لبنانية الكاتب : اربعون ليرة لبنانية