All legislation

قرار Decision No. 820 05/07/1948

الغاء القرار 794 تاريخ 5-5-1948 المتعلق باعفاء القطن الخام من رسوم الاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
820
Date
05/07/1948
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1948, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 820 تاريخ 05/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 794 المؤرخ في 5 ايار 1948

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الثلاثاء في 6 تموز 1948.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

دمشق في 5 تموز سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني