All legislation

مرسوم Decree No. 12397 13/07/1948

يجيز لقاضي الشرع الجعفري في صور عقد مجلس المحاكمة في تبنين

Type
مرسوم · Decree
Number
12397
Date
13/07/1948
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1948, p. 522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12397 تاريخ 13/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لقاضي الشرع الجعفري في صور عقد مجلس المحاكمة في تبنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني