All legislation

قرار Decision No. 818 22/06/1948

يتضمن التعديل رقم 71 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
818
Date
22/06/1948
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1948, p. 539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 818 تاريخ 22/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء .......................................................... 833 الالات والاجهزة المعدة للنقل والرفع والتعبئة والتفريغ والاستخراج والحفر واجزاؤها وقطعها المنفصلة القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 10 % 6،70 %

المادة 2

مادة 2: خلافا للمادة الثانية عشرة من قانون الجمارك تطبق التعريفة الجديدة على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 23 حزيران 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد