المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء .......................................................... 833 الالات والاجهزة المعدة للنقل والرفع والتعبئة والتفريغ والاستخراج والحفر واجزاؤها وقطعها المنفصلة القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 10 % 6،70 %