المواد
مادة 1: تشكل لجنة قضائية قوامها: - القاضي السيد جوزف غمرون - رئيسا اصيلا - القاضي السيد وائل طباره - رئيسا احتياطيا - المهندس السيد محمد القاضي - عضوا اصيلا - السيدة كورين عازار - عضوا اصيلا - السيد طوني مخيبر - عضوا احتياطيا - المهندس محمد حسان سوبره - عضوا احتياطيا تنظر اللجنة في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين (1) و(2) من المادة الثانية عشرة الجديدة من القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 بالنسبة لجميع المستفيدين من قوانين الاسكان ان من وزارة الاسكان والتعاونيات او من مصرف لبنان.
مادة 2: تعتمد اللجنة الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لا يتعارض مع الاصول المحددة في المادة الثانية عشرة الجديدة من قانون الاسكان.
مادة 3: لوزير الاسكان والتعاونيات تكليف احد موظفي الوزارة حضور جلسات اللجنة بصفة مقرر.
مادة 4: يتقاضى كل من رئيس اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة يحضرونها خارج اوقات الدوام الرسمي. يحدد كما يلي: للرئيس ماية وخمسون ليرة لبنانية /150/ ل. ل. على الا يتجاوز التعويض الشهري سبعماية وخمسين ليرة لبنانية /750/ ل. ل. للعضو ماية ليرة لبنانية /100/ ل. ل. على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري خمسماية ليرة لبنانية /500/ ل. ل. للمقرر خمسون ليرة لبنانية /50/ ل ل على الا يتجاوز مقدار التعويض الشهري ثلاثماية ليرة /300/ ل. ل. وان يحسب نصف هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال.
مادة 5: يصرف التعويض المذكور في المادة الرابعة من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: بهاء الدين البساط