All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 51 15/07/1983

اعادة تكوين المستندات الجمركية المفقودة بسبب الاحداث

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
51
Date
15/07/1983
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1983, p. 717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 15/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:: يسمح باعادة تكوين المستندات الجمركية المفقودة بعد التثبت من صحة مندرجاتها استنادا للقيود او السجلات او الايصالات الموجودة لدى ادارة الجمارك, او الى اي مستند رسمي وذلك من اجل النظر: - برد المبالغ المؤمنة من اجل تنفيذ احد الموجبات المنصوص عنها في قانون الجمارك او الانظمة الجمركية المرعية الاجراء. - بتسديد الكفالات المصرفية او الشخصية المقدمة ضمانا للرسوم او اية مبالغ اخرى من اجل تنفيذ احد الموجبات المشار اليها في الفقرة السابقة. - بتسديد التعهدات المكفولة او غير المكفولة المقدمة ضمانا للرسوم او اية مبالغ اخرى عن البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها او التي اخضعت لاي وضع اخر من الاوضاع المعلقة للرسوم. - بدفع منح التصدير المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 63/67 والقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10590 تاريخ 7/8/1975. - برد الرسوم عن بضائع اعيد تصديرها تطبيقا لاحكام المادة 24 من قانون الجمارك والمرسوم رقم 7970 تاريخ 8/8/1967. - برد اية رسوم او مبالغ في الحالات المتشابهة غير الملحوظة انفا. - بتمكين المصالح الجمركية - عند الاقتضاء - من تحصيل كافة الرسوم او الغرامات او اية مبالغ اخرى منوط استيفاؤها بادارة الجمارك. - بتمكين المصالح الجمركية من اعادة تنظيم الملفات الجزائية المفقودة.

المادة 2

مادة 2: يبت المجلس الاعلى للجمارك نهائيا - بقرارات معللة - امر قبول او رفض المستندات المعاد تكوينها على النحو المبين في المادة الاولى, كما يحدد اصول توزيع الغرامات المفقودة ملفاتها الجزائية او المعاد تكوينها.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, على المعاملات التي كانت عالقة بتاريخ 13/4/1975 او التي بوشر بها بعد هذا التاريخ.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه