All legislation

مرسوم Decree No. 815 12/07/1983

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 523 تاريخ 13-10-1977 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار)

Type
مرسوم · Decree
Number
815
Date
12/07/1983
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1983, p. 718-721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 815 تاريخ 12/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 37 و38 و39 و40 و41 و48 و74 من المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار) وتستبدل بالاحكام التالية: أ- مادة 37 - احكام عامة: يصنف المتعاقدون في مجلس الانماء والاعمار, وفقا لما يلي: 1- متعاقد بصفة نائب رئيس ادارة 2- متعاقد بصفة رئيس او مستشار 3- متعاقد بصفة اختصاصي فني رئيسي 4- متعاقد بصفة اختصاصي فني 5- متعاقد بصفة سكرتير تنفيذي 6- متعاقد بصفة جامعي اداري 7- متعاقد بصفة اداري ب - مادة 38 - عدد المتعاقدين وصفاتهم: يحدد عدد المتعاقدين, استنادا الى التصنيف المذكور في المادة 37 اعلاه, وفقا لما يلي: العدد الصفة 5 نائب رئيس ادارة 13 رئيس فرع او مستشار 20 اختصاصي فني رئيسي او اختصاصي فني 10 سكرتير تنفيذي 10 جامعي اداري 10 اداري ـــــ 68 المجموع يمكن, بقرار معلل من مجلس الادارة, تعديل عدد المتعاقدين او استبدال التعاقد بين صفة واخرى شرط الا يؤدي ذلك, في مطلق الاحوال, الى زيادة تتجاوز 10 بالمئة من مجموع عدد المتعاقدين. وذلك في نطاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة المختصة والعدد المحدد فيها. ' ج- مادة 39- الشروط الخاصة للتعاقد: يجب ان تتوافر في المتعاقدين المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المحددة في الجدول التالي:

الصفة المؤهلات العلمية سنوات الخبرة بعد حيازة المؤهل العلمي

نائب رئيس اجازة جامعية على الاقل 10 سنوات على الاقل ادارة في الاختصاص المطلوب رئيس فرع او اجازة جامعية على الاقل 6 سنوات على الاقل مستشار في الاختصاص المطلوب اختصاصي فني اجازة جامعية في حقل 4 سنوات على الاقل رئيسي الاختصاص المطلوب . اختصاصي فني شهادة الاختصاص في 2 سنتان على الاقل الحقل المطلوب . سكرتير تنفيذي اجازة جامعية في حقل 2 سنتان على الاقل الاختصاص المطلوب او شهادة اختصاص في الحقل المطلوب , واتقان احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية. جامعي اداري شهادة جامعية في الحقل 2 سنتان على الاقل المطلوب مع اتقان احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية. اداري المؤهل العلمي اللازم في 2 سنتان على الاقل حقل الوظيفة المطلوبة. د- مادة 40- مخصصات وتعويضات المتعاقدين: تحدد مخصصات وتعويضات المتعاقدين الشهرية اعتبارا من الحدود المبينة ادناه وفقا لما يلي:

الصفة المخصصات تعويض تعويض الشهرية تمثيل سيارة

نائب رئيس ادارة 11000 400 400 رئيس فرع او مستشار 8000 200 400 اختصاصي فني رئيسي 5500 - - اختصاصي فني 4000 - - سكرتير تنفيذي 3500 - - جامعي اداري 3000 - - اداري 2500 - -

'

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة 73 من المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 الفقرة التالية: يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء المنافع والخدمات الصحية التي تمنحها تعاونية موظفين الدولة ويتحمل المجلس الفرق بين تقديمات الضمان وتقديمات التعاونية.

المادة 3

مادة 3: يعطى العاملون لدى المجلس المتزوجون, منحة تعليم عن اولادهم تحتسب وفقا للاسس المطبقة في تعاونية موظفي الدولة.

المادة 4

مادة 4: يخضع المستخدمون والمتعاقدون والاجراء في مجلس الانماء والاعمار لدوام قبل الظهر وبعده يحدد بقرار من مجلس الادارة. تعتبر المخصصات والتعويضات والرواتب والاجور المبينة في هذا المرسوم وفي المرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 محددة على اساس دوام العمل قبل الظهر وبعده.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه