المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 (قانون ضريبة الدخل) المعدل بالمادة السابعة من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية, وخلاصة من حساب الارباح والخسائر, وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة (7) اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات ان ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة (108) من قانون ضريبة الدخل. (والباقي دون تعديل)