المادة 1
مادة 1: تطبق تعرفة توريد الطاقة الكهربائية من شبكة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على النحو التالي: - سعر الكيلوات ساعة 10 ل. ل. - التأمين عن كل 10 أف .أ. 400 ل. ل. - رسم الوسلة (كما هو مطبق لدى مصلحة كهرباء لبنان). - رسم الاشتراك عن كل 10 اف . أ. /2،80/ ل. ل. شهريا. 1- عند طلب زيادة قدرة اشتراك فانه يستوفى من المشترك فرق البدل بين القدرة المكتتب بها سابقا ولا يعاد رسم التأمين السابق الا مقابل تقديم الوصل العائد له. 2- يستوفى مبلغ 500 ل. ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض - تحويل الخ...). 3- رسوم التمغة البالغة 50 ل. ل. عن كل معاملة. 4- رسوم مختلفة مقطوعة عند طلب الاشتراك /0،6/ ل. ل. عن كل 110 ف . أ. 5- اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع, يخضع اعادة التيار بعد الدفع لرسم مقطوع قدره ثلاثمائة (300) ليرة لبنانية