All legislation

قرار Decision No. 46 15/06/1988

بتحديد تعرفة توريد الطاقة الكهربائية من شبكة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
15/06/1988
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1988, p. 511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 15/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق تعرفة توريد الطاقة الكهربائية من شبكة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على النحو التالي: - سعر الكيلوات ساعة 10 ل. ل. - التأمين عن كل 10 أف .أ. 400 ل. ل. - رسم الوسلة (كما هو مطبق لدى مصلحة كهرباء لبنان). - رسم الاشتراك عن كل 10 اف . أ. /2،80/ ل. ل. شهريا. 1- عند طلب زيادة قدرة اشتراك فانه يستوفى من المشترك فرق البدل بين القدرة المكتتب بها سابقا ولا يعاد رسم التأمين السابق الا مقابل تقديم الوصل العائد له. 2- يستوفى مبلغ 500 ل. ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض - تحويل الخ...). 3- رسوم التمغة البالغة 50 ل. ل. عن كل معاملة. 4- رسوم مختلفة مقطوعة عند طلب الاشتراك /0،6/ ل. ل. عن كل 110 ف . أ. 5- اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع, يخضع اعادة التيار بعد الدفع لرسم مقطوع قدره ثلاثمائة (300) ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهدا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على باب الشركة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1988 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال