All legislation

مرسوم Decree No. 5374 12/07/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطحا العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5374
Date
12/07/1994
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1994, p. 818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5374 تاريخ 12/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع

انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطحا العقارية

(قضاء كسروان) من المنافع العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطحا العقارية (قضاء كسروان من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 493 من منطقة بطحا العقارية (محافظة جبل لبنان) المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية ا لامضاء: الياس حبيقة