المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطحا العقارية (قضاء كسروان من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 5374 12/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع
انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطحا العقارية
(قضاء كسروان) من المنافع العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة بطحا العقارية (قضاء كسروان من المنافع العامة
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 493 من منطقة بطحا العقارية (محافظة جبل لبنان) المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية ا لامضاء: الياس حبيقة