المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي (66 ك.ف) من اجل تامين نقل الطاقة الكهربائية بين محطة التحويل في الزهراني ومحطة التحويل في النبطية (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 5373 12/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان
العائد لمشروع انشاء خط توتر عالي (66 ك.ف) بين محطة
التحويل في الزهراني ومحطة التحويل في النبطية
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي (66 ك.ف) من اجل تامين نقل الطاقة الكهربائية بين محطة التحويل في الزهراني ومحطة التحويل في النبطية (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E3 186 والخريطتين رقم E1 186 وE2 186 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائيد والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة