All legislation

مرسوم Decree No. 5373 12/07/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي (66 ك.ف) بين محطة التحويل في الزهراني ومحطة التحويل في النبطية من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5373
Date
12/07/1994
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1994, p. 817-818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5373 تاريخ 12/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء لبنان

العائد لمشروع انشاء خط توتر عالي (66 ك.ف) بين محطة

التحويل في الزهراني ومحطة التحويل في النبطية

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي (66 ك.ف) من اجل تامين نقل الطاقة الكهربائية بين محطة التحويل في الزهراني ومحطة التحويل في النبطية (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E3 186 والخريطتين رقم E1 186 وE2 186 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائيد والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة