All legislation

مرسوم Decree No. 5371 12/07/1994

اسقاط فضلة طريق في منطقة الحريشة العقارية (قضاء الكورة) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
5371
Date
12/07/1994
Official Gazette
Issue 29, 21/07/1994, p. 810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5371 تاريخ 12/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/ S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/09/1991 من السيد

مرسال يعقوب طالب المتضمن طلب شراء فضلة في

منطقة الحريشة العقارية

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني

رقم 966/87 تاريخ 06/04/1987

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والواقع بين العقارات رقم 1108-1001-1062 والعائد لفضلة طريق في منطقة الحريشة العقارية (قضاء الكورة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري