ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/ S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/09/1991 من السيد
مرسال يعقوب طالب المتضمن طلب شراء فضلة في
منطقة الحريشة العقارية
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني
رقم 966/87 تاريخ 06/04/1987
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والواقع بين العقارات رقم 1108-1001-1062 والعائد لفضلة طريق في منطقة الحريشة العقارية (قضاء الكورة)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 تموز 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري