All legislation

قرار Decision No. 341 08/07/1953

التعديل رقم 248 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
08/07/1953
Official Gazette
Issue 29, 22/07/1953, p. 1245-1246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

417 الورق المقوى غير المشغول وغير المزين, لفائف او طلحيات القيمة 50 % 25 %

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

417 70,16 % 50,12 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك