All legislation

قرار Decision No. 340 06/07/1953

التعديل رقم 247 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
06/07/1953
Official Gazette
Issue 29, 22/07/1953, p. 1243-1244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 06/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

491 الخيوط المعدنية الصرفة او المذهبة او المفضضة او المضمومة الى الخيوط النسيجية, المعدة لصناعة النسيج والاشرطة واصناف العقادة وغيرها من الاصناف المصنوعة من الخيوط المعدنية والمعدة للالبسة او للاثاث او للاستعمالات المماثلة القيمة 25 % معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

491 معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك