المواد
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في عمان الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج حكيم