المواد
مادة 1: انشئت سفارة لبنانية لدى الحكومة الاسبانية في مدريد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة./
بيروت في 18 تموز سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جورج حكيم