ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف , لاسيما المادة 26 منه,
وبناء على احكام المادتين رقم 5 ورقم 6 من القانون رقم
42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/06/1993,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 وتستبدل بالنص التالي: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1993 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.
مادة 2: تبقى سائر مواد القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 بدون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 1993
حاكم مصرف لبنان
ميشال الخوري