ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,
بناء على القرار رقم 422 , تاريخ 30 حزيران 1954
المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213 تساعا منه,
بناء على القرار رقم واحد, تاريخ 2 كانون الثاني 1992
الذي منح الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية وضع المستودع
الصناعي,
بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية,
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من القرار رقم واحد, تاريخ 2 كانون الثاني 1992, بالنص التالي: "تمنح الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية وضع المستودع الصناعي في مصنعها الكائن في العقار رقم 615- عمشيت عن الاصناف التالي: - الاسلاك والعيدان من حديد الواردة بشكل لفات والتي يتراوح قياس قطر كل منها ما بين 5.5 ملم و10 ملم (من اصل البندين) 73/10 و73/14 من التعريفة) بغية تحويلها الى اسلاك يتراوح قياس قطر كل منها ما بين ملليمتر واحد و6 ملم".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 1993
العضو العضو
زخيا جابر سكر