All legislation

قرار Decision No. 183 19/07/1993

كيفية تطبيق الفقرة 2 من البند 7 من المادة 71 من قانون المطبوعات (احكام تتعلق بدور النشر

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
19/07/1993
Official Gazette
Issue 29, 22/07/1993, p. 681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 19/07/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء علة قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1992

لا سيما المادة 71 منه التي تحدد اصول الترخيص لدور النشر في لبنان.

بناء على القرار الصادر عن وزير العمل رقم 512/1

تاريخ 30/12/1992 القاضي بانشاء نقابة الناشرين

المدرسين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: علة كل من يتقدم بطلب ترحيص بانشاء دار نشر التقيد باحكام المادة 71 من قانون المطبوعات لجهة تحديد صفة هذه الدار: مدرسية او ادبية او سياسية.. الخ.

المادة 2

مادة 2: اذا كان طلب الترخيص يتعلق بانشاء دار نشر مدرسية يتوجب على صاحبه الحصول على الشهادة المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند 7 من المادة 71 من قانون المطبوعات من نقابة الناشرين المدرسيين.

المادة 3

مادة 3: على كافة وحدات وزارة الاعلام التقيد بالتعليمات والاحكام المبينة اعلاه واهمال اي طلب مخالف.

بيروت في 19 تموز 1993 وزير الاعلام الامضاء: ميشال سماحه