المادة 1
مادة 1: علة كل من يتقدم بطلب ترحيص بانشاء دار نشر التقيد باحكام المادة 71 من قانون المطبوعات لجهة تحديد صفة هذه الدار: مدرسية او ادبية او سياسية.. الخ.
قرار Decision No. 183 19/07/1993
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء علة قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1992
لا سيما المادة 71 منه التي تحدد اصول الترخيص لدور النشر في لبنان.
بناء على القرار الصادر عن وزير العمل رقم 512/1
تاريخ 30/12/1992 القاضي بانشاء نقابة الناشرين
المدرسين.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: علة كل من يتقدم بطلب ترحيص بانشاء دار نشر التقيد باحكام المادة 71 من قانون المطبوعات لجهة تحديد صفة هذه الدار: مدرسية او ادبية او سياسية.. الخ.
مادة 2: اذا كان طلب الترخيص يتعلق بانشاء دار نشر مدرسية يتوجب على صاحبه الحصول على الشهادة المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند 7 من المادة 71 من قانون المطبوعات من نقابة الناشرين المدرسيين.
مادة 3: على كافة وحدات وزارة الاعلام التقيد بالتعليمات والاحكام المبينة اعلاه واهمال اي طلب مخالف.
بيروت في 19 تموز 1993 وزير الاعلام الامضاء: ميشال سماحه