المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5130 تاريخ 21/01/1993 تسمية "بنك الاعتماد والتجارة الدولي (لبنان ش .م.ل." المسجل تحت رقم 26 بحيث تصبح "سيكيوريتي بنك اوف ليبانون ش .م.ل."
قرار Decision No. 5192 02/07/1993
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 5130 تاريخ 21/01/1993 القاضي
بنشر لائحة المصارف للعام 1993,
وبناء على موافقة المجلس المركزي بجلسته المنعقدة
بتاريخ 28/04/1993 على القرار الاول من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "بنك الاعتماد والتجارة
الدولي (لبنان) ش .م.ل." المنعقدة بتاريخ 01/04/1993
المتعلق بتعديل تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 09/06/1993 المتضمن
طلب تعديل تسميته علىلائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5130 تاريخ 21/01/1993 تسمية "بنك الاعتماد والتجارة الدولي (لبنان ش .م.ل." المسجل تحت رقم 26 بحيث تصبح "سيكيوريتي بنك اوف ليبانون ش .م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 1993 الحاكم ميشال الخوري