All legislation

قرار Decision No. 5192 02/07/1993

تعديل لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5192
Date
02/07/1993
Official Gazette
Issue 29, 22/07/1993, p. 677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5192 تاريخ 02/07/1993
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 5130 تاريخ 21/01/1993 القاضي

بنشر لائحة المصارف للعام 1993,

وبناء على موافقة المجلس المركزي بجلسته المنعقدة

بتاريخ 28/04/1993 على القرار الاول من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "بنك الاعتماد والتجارة

الدولي (لبنان) ش .م.ل." المنعقدة بتاريخ 01/04/1993

المتعلق بتعديل تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 09/06/1993 المتضمن

طلب تعديل تسميته علىلائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5130 تاريخ 21/01/1993 تسمية "بنك الاعتماد والتجارة الدولي (لبنان ش .م.ل." المسجل تحت رقم 26 بحيث تصبح "سيكيوريتي بنك اوف ليبانون ش .م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 1993 الحاكم ميشال الخوري