المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العاة, الحاصلة بتاريح 22/06/1993 على طريق دير البلمند, وما رافقها وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.
مرسوم Decree No. 3801 15/07/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما
المادة 363 منه,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1993 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العاة, الحاصلة بتاريح 22/06/1993 على طريق دير البلمند, وما رافقها وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره