All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 14/05/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة ابناء بيروت في ساحل المتن الجنوبي" مركزها: برج البراجنة-قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3824-3825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة ابناء بيروت في ساحل المتن

الجنوبي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4028/2 تاريخ 15/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "رابطة البناء بيروت في ساحل المتن الجنوبي" مركزها: برج البراجنة- شارع جمال عبد الناصر- ملك محمود سعيد الحموي- قضاء بعبدا غايتها:- 1- تقديم المساعدات الصحية والتربوية للمحتاجين من ابناء بيروت المقيمين في ساحل المتن الجنوبي 2- العمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي ومساعدتهم ضمن الامكانيات المتاحة المؤسسون السادة: محمود سعيد الحموي مصطفى عبد الرحمن عيتاني محمد عيد سليمان الحموي محمد جمال عبد الرحمن خليفة يوسف محمود البرازي احمد سعد الدين المصري احمد محمد رمضان محمد عبد الحفيظ مدلل خالد خليل بولاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد جمال عبد الرحمن خليفه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر