All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 14/05/2002

تأسيس جمعية باسم "مركز الابحاث وتطوير العلاج التطبيقي" مركزها بيروت-محافظة بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3826-3827
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 209 تاريخ 10/09/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مركز الابحاث وتطوير العلاج

التطبيقي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4023/2 تاريخ 24/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز الابحاث وتطوير العلاج التطبيقي".

مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الغزلية - مبنى السوديكو- الطابق 13 غايتها:

- 1- اجراء الابحاث العلمية واسداد التدريب النظري والعملي في كل ما يتعلق بميادين الصحة النفسية والعقلية والعلوم النفسية والسلوكية والتربوية او يتصل بها.

2- تسهيل متابعة التحصيل العلمي للاعضاء, وذلك بكافة الوسائل المتاحة.

3- توفير نشرات سمعية وبصرية ومطبوعات متخصصة بعد موافقة المراجع المختصة.

4- تعزيز التواصل والتعاون واللقاء بين الاعضاء لاهداف علمية مهنية واجتماعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الأجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ايلي جورج كرم

فيفيان البير زبوني

فيفين يوسف نعيمي

اميه موسى ناصر

كارولين الياس القرداحي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي جورج كرم

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مى موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر