المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم العميد المهندس منير جوزف رحيم من جدول الخبراء فرع الشؤون البحرية محافظة بيروت.
قرار Decision No. 558 16/05/2002
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من العميد الخبير
المهندس منير جوزف رحيم المتضمن طلب شطب
اسمه من جدول الخبراء فرع الشؤون البحرية,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى
تاريخ 10/05/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم العميد المهندس منير جوزف رحيم من جدول الخبراء فرع الشؤون البحرية محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/5/2002 وزير العدل سمير الجسر