All legislation

قرار Decision No. 558 16/05/2002

شطب اسم الخبير منير جوزف رحيم من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
558
Date
16/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 558 تاريخ 16/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من العميد الخبير

المهندس منير جوزف رحيم المتضمن طلب شطب

اسمه من جدول الخبراء فرع الشؤون البحرية,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

تاريخ 10/05/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم العميد المهندس منير جوزف رحيم من جدول الخبراء فرع الشؤون البحرية محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/5/2002 وزير العدل سمير الجسر