ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 7811 تاريخ 26/04/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن لانتخاب خلف للنائب المرحوم البرت سليم مخيبر,
بناء على القرار رقم 37/د تاريخ 10/05/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعدل المادة الاولى من القرار رقم 37/د تاريخ 10/5/2002 وفقا لما يلي: تقسم وتحدد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية- المتن-, الى/345/ قلم اقتراع, لانتخاب نائب لمقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر, وذلك بتاريخ 2/6/2002, على الوجه التالي.:
مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر