All legislation

قرار Decision No. 39 21/05/2002

تعديل القرار رقم 37/د تاريخ 10/05/2002 المتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن لانتخاب نائب لمقعد الروم الارثوذكس

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
21/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3837-3844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 21/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 7811 تاريخ 26/04/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية-المتن لانتخاب خلف للنائب المرحوم البرت سليم مخيبر,

بناء على القرار رقم 37/د تاريخ 10/05/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل المادة الاولى من القرار رقم 37/د تاريخ 10/5/2002 وفقا لما يلي: تقسم وتحدد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثانية- المتن-, الى/345/ قلم اقتراع, لانتخاب نائب لمقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم البرت سليم مخيبر, وذلك بتاريخ 2/6/2002, على الوجه التالي.:

المادة 2

مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر