المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سلوى عباس كركي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7867 10/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة سلوى عباس كركي المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
07/04/2000 تحت الرقم 127/3 والمتضمن رغبتها
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سلوى عباس كركي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر