All legislation

مرسوم Decree No. 7867 10/05/2002

الترخيص للسيدة سلوى عباس كركي باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7867
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7867 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة سلوى عباس كركي المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

07/04/2000 تحت الرقم 127/3 والمتضمن رغبتها

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سلوى عباس كركي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر