All legislation

مرسوم Decree No. 7868 10/05/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي امين كوراني

Type
مرسوم · Decree
Number
7868
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3795-3796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7868 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

امين كوراني المسجل برقم 1626/د تاريخ

07/02/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2002,

بناء على المرسوم رقم 5587 تاريخ

05/06/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي امين كوراني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عين بعال- العقار رقم 1.32- بناية الجامب- الحوش- الشارع العام- قرب مفروشات قصير- ملك احمد محسن كوراني- قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2..2, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي