ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 7705 تاريخ
04/04/2002,
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف الى الجدول المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 7705 تاريخ 4/4/20.2 الجدولين المرفقين بحيث تقرأ المادة الاولى منه كالتالي: قبلت الهبة المقدمة من شركة "ترايسن كوربوريشين" لصالح وزارة الاتصالات, وهي محطة اتصالات ارضية, تعمل بواسطة السوائل الصنعية, مع مستلزماتها المبينة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم, وذلك لاستعمالها في تحسين وتطوير الاتصالات الهاتفية بين لبنان والخارج. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة