ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته ولا سيما المادتين
54 و174 منه,
بناء على القرار رقم 155/د تاريخ
22/10/2001 القاضي بتاليف لجنة وزن سيارات
الشحن والاوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات
والاليات (الملغاة),
بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة
وحسن سير العمل,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار رقم 155/د تاريخ 22/10/2001 المذكور اعلاه لتصبح كما يلي: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: - مارون مسلم رئيسا - تامر خوري نائبا للرئيس - صائب الخليل عضوا - انطوان رزق عضوا
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
بيروت في 13 ايار 2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر