ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-
الفقرتين الاولى والثانية,
بناء على الطلب المقدم من شركة دله لبنان
للنقل والسياحة رقم 36/2 تاريخ
08/01/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن
العمل وطلب سحب الكفالة المالية,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /244/ تاريخ 5/6/1999 المعطى الى وكالة دله لبنان للنقل والسياحة ش.م.م. والكائنة على العقار رقم 521 /قسم 7/ في بئر حسن- الغبيري- مقابل ثكنة هنري شهاب- ملك الشركة الاسلامية العربية للتأمين- طابق ارضي- وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 12 نيسان 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم