All legislation

قرار Decision No. 62 12/04/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة دله لبنان للنقل والسياحة ش.م.م.-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
12/04/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 12/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

الفقرتين الاولى والثانية,

بناء على الطلب المقدم من شركة دله لبنان

للنقل والسياحة رقم 36/2 تاريخ

08/01/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن

العمل وطلب سحب الكفالة المالية,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /244/ تاريخ 5/6/1999 المعطى الى وكالة دله لبنان للنقل والسياحة ش.م.م. والكائنة على العقار رقم 521 /قسم 7/ في بئر حسن- الغبيري- مقابل ثكنة هنري شهاب- ملك الشركة الاسلامية العربية للتأمين- طابق ارضي- وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 12 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم