المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة أحمد حسين دياب وشركاه للصيرفة. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 591
قرار Decision No. 8085 28/03/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في
لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/12/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة احمد
حسين دياب وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
16/03/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة أحمد حسين دياب وشركاه للصيرفة. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 591
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 آذار 2002 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي