All legislation

مرسوم Decree No. 7876 14/05/2002

الغاء المرسوم رقم 1693 تاريخ 16/11/1999 القاضي بتصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7876
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3788-3789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7876 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 1693 تاريخ

16/11/1999 لاسباب مالية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1281/2001/أ تاريخ

29/11/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1693 تاريخ 16/11/1999 القاضي بتصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارين رقم 87 و 90 من منطقة انطلياس العقارية الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب مبقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر