المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: - ريمون موصللي رئيسا - وليد صالح نائبا للرئيس - اميل ضو عضوا - نجيب كرم عضوا
قرار Decision No. 321 13/05/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته ولا سيما المادتين
54 و174 منه,
بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة
وحسن سير العمل,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: - ريمون موصللي رئيسا - وليد صالح نائبا للرئيس - اميل ضو عضوا - نجيب كرم عضوا
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
بيروت في 13 ايار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر