All legislation

قرار Decision No. 321 13/05/2002

تأليف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
13/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 13/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته ولا سيما المادتين

54 و174 منه,

بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة

وحسن سير العمل,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: - ريمون موصللي رئيسا - وليد صالح نائبا للرئيس - اميل ضو عضوا - نجيب كرم عضوا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 13 ايار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر