All legislation

مرسوم Decree No. 7875 14/05/2002

نقل كاتب عدل (السيد سمير خليفة من قرطبا الى جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
7875
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3794-3795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7875 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه

(نظام الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 3186 تاريخ

08/06/2000 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل

في جبيل السيد بيار ابي خليل اعتبارا من تاريخ

01/07/2000 لبلوغه الرابعة والستين من العمر,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

15/06/2001 والمسجل برقم 2281/ق من السيد

سمير خليفه الكاتب العدل في قرطبا والمتضمن

نقله الى كتابة العدل في جبيل (مركز شاغر),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل بناء على طلبه, السيد سمير خليفه, الكاتب العدل في قرطبا الى كتابة العدل في جبيل (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر