المادة 1
مادة 1: نقل بناء على طلبه, السيد سمير خليفه, الكاتب العدل في قرطبا الى كتابة العدل في جبيل (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 7875 14/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه
(نظام الكتاب العدل),
بناء على المرسوم رقم 3186 تاريخ
08/06/2000 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل
في جبيل السيد بيار ابي خليل اعتبارا من تاريخ
01/07/2000 لبلوغه الرابعة والستين من العمر,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
15/06/2001 والمسجل برقم 2281/ق من السيد
سمير خليفه الكاتب العدل في قرطبا والمتضمن
نقله الى كتابة العدل في جبيل (مركز شاغر),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل بناء على طلبه, السيد سمير خليفه, الكاتب العدل في قرطبا الى كتابة العدل في جبيل (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر