ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق اكمال مجاز العبادية (القسم الاول) المصدق بموجب المرسوم رقم 12636 تاريخ 11/07/1969 الذي عدل المرسوم رقم 12013 تاريخ 05/02/1963 (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي القسم الواقع بين الأوتاد من الرقم 22 الى الرقم 29 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق اكمال مجاز العبادية (القسم الأول) المصدق بالمرسوم رقم 12636 تاريخ 11/7/1969 الذي عدل المرسوم رقم 12013 تاريخ 5/2/1963 (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي