All legislation

مرسوم Decree No. 7878 14/05/2002

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق اكمال مجاز العبادية (القسم الاول) المصدق بموجب المرسوم رقم 12636 تاريخ 11/07/1969 الذي عدل المرسوم رقم 12013 تاريخ 05/02/1963 (محافظة جبل لبنان-قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7878
Date
14/05/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3807-3808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7878 تاريخ 14/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق اكمال مجاز العبادية (القسم الاول) المصدق بموجب المرسوم رقم 12636 تاريخ 11/07/1969 الذي عدل المرسوم رقم 12013 تاريخ 05/02/1963 (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم الواقع بين الأوتاد من الرقم 22 الى الرقم 29 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق اكمال مجاز العبادية (القسم الأول) المصدق بالمرسوم رقم 12636 تاريخ 11/7/1969 الذي عدل المرسوم رقم 12013 تاريخ 5/2/1963 (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي