All legislation

قرار Decision No. 234 05/04/2002

تعيين السيد عطالله غشام مفوضا للحكومة لدى هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
05/04/2002
Official Gazette
Issue 29, 23/05/2002, p. 3821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 05/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة) لا سيما المادة 24 منه,

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية

والبلديات) لا سيما المادة 53 وما يليها منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد عطالله غشام مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين, رقمه المالي 131, مفوضا للحكومة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

5 نيسان 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر