المادة 1
مادة 1: يعين السيد عطالله غشام مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين, رقمه المالي 131, مفوضا للحكومة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
قرار Decision No. 234 05/04/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة) لا سيما المادة 24 منه,
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية
والبلديات) لا سيما المادة 53 وما يليها منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد عطالله غشام مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين, رقمه المالي 131, مفوضا للحكومة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
5 نيسان 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر