The whole text

علم وخبر رقم 62 تاريخ 14/05/2002 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تنقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية للهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من علم وخبر رقم 62 تاريخ 14/05/2002 https://lebaneselegislation.com/law/181021/article/3/