ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل النقور الخيرية الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4477/2 تاريخ 25/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل النقور الخيرية الاجتماعية" مركزها: بعبدا- شارع مار شربل- ملك سمير النقور غايتها:- جمع شمل عائلة آل النقور والعمل على مساعدة المحتاجين من أبناء هذه العائلة ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي عن طريق اقامة النشاطات المختلفة (ندوات, لقاءات, اجتماعات, حفلات, محاضرات) على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة نسيب بديع النقور سمير يزبك النقور ميلاد حليم النقور دانيال طانيوس النقور جوزف طانيوس النقور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير يزبك النقور
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/5/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر