المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2..2, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.000.000.000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة للمجلس الاعلى للخصخصة) /3.000.000.000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).